الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

23

تحرير المجلة ( ط . ج )

ثمّ إنّ العاقد إن عقد لنفسه فتلك الشرائط كافية ، وإن عقد لغيره فإمّا أن يكون وليا ، أو وكيلا ، أو أجنبيا . ففي هذا الفصل ثلاثة مقاصد :